السيد تقي الطباطبائي القمي

85

مباني منهاج الصالحين

الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين ( 1 ) والا تعين التصدق بها عنه ( 2 ) . [ مسألة 38 : إذا مات الملتقط ] ( مسألة 38 ) : إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت إلى وارثه كسائر املاكه ( 3 ) وان كان بعد التعريف وقبل التملك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الامرين وان كان في أثنائه قام مقامه في اتمامه فإذا تم التعريف تخير الوارث

--> ( 1 ) لاحظ ص : 61